رضا مختاري / محسن صادقي

1626

رؤيت هلال ( فارسي )

وفي الحسن عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا تقضه إلّا أن يثبّت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » وقال : « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » . « 1 » علّق عليه السّلام وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين ، وهو نصّ في التعميم قربا وبعدا ، ثمّ عقّبه بمساواته لغيره من أهل الأمصار ، ولم يعتبر عليه السّلام القرب في ذلك . وفي حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام : « فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » « 2 » . ولم يعتبر القرب أيضا . و - في الصحيح - عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية ، قضى يوما » « 3 » . علّق عليه السّلام على الشهادة على أهل مصر ، وهو نكرة شائعة يتناول الجميع على البدل ، فلا تخصيص بالصلاحية لبعض الأمصار إلّا بدليل ، والأحاديث كثيرة في وجوب القضاء إذا شهدت البيّنة بالرؤية ، ولم يعتبروا قرب البلاد وبعدها . احتجّوا بما رواه كريب : أنّ أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ، قال : فقدمت الشام فقضيت بها حاجتي ، واستهلّ عليّ رمضان فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثمّ قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني عبد الله بن عبّاس وذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكنّا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتّى نكمل العدّة أو نراه ، فقلت : أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 4 » والجواب ليس هذا دليلا على المطلوب ؛ لاحتمال أنّ ابن عبّاس لم يعمل بشهادة كريب ،

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 439 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 443 . ( 4 ) . صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 765 ، ح 1087 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 299 ، ح 2332 .